أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإثنين، قرارًا بتعديل المادة «١٠٤» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.
تضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولى ضريبة الدخل»، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٠، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولاً عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.
وأكدت وزارة المالية في بيان، الإثنين، أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعي»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.
أوضحت أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
التعليقات مغلقة.