الإثنين, 6 مايو 2024 | 3:07 مساءً

انجازات اللجنة العامة للتأمين البحري/بضائع لعام 2019 وعام 2020


أولا: إنجازات عام 2019

1- إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البري (أخطار الطريق والشاملة):

نظراً للمستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بوثيقة النقل البري (لشاملة) ووثيقة (أخطار الطريق)، حيث قام السادة الأعضاء بدراسة الوثيقتان في صورتهما النهائية وعرض ملاحظاتهم بشأنهما وكذلك تم إرسال الوثيقتان إلى شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصري لإبداء ملاحظاتهم بشأن الوثيقتين وعرض تلك الملاحظات على اللجنة.
تم عرض الوثيقتان على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين، وبعد موافقة المجلس تم إرسال الوثيقتان إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليهم وقامت الهيئة بإرسال ملاحظاتها بشأن تلك الوثائق وقد قامت اللجنة بمناقشة ملاحظات الهيئة وإعادة ارسال الوثيقتان مرة اخري للهيئة.

2- استكمال عرض الترجمة الخاصة بشروط المجمع لتأمين الأغذية المبردة/ المجمدة:

بدأت اللجنة في العام الماضي بدراسة وترجمة الشروط الجديدة للأغذية المجمدة والمبردة والتي صدرت في 3/2017 من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والتي يبلغ عددها (10) شروط، وخلال هذا العام استكملت اللجنة الدراسة والترجمة لباقي الشروط.
تم إرسال الشروط المترجمة إلى شركات التأمين في السوق المصري لإبداء ملاحظاتهم بشأن تلك الشروط تمهيداً لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعميمها بالسوق المصري.
ورد إلى اللجنة استفسار بشأن وجود تعارض بين المادة 750 من القانون المدني مع بعض شروط وثائق النقل البري، وقد تم عرض الاستفسارات التالية على المستشار القانوني للاتحاد المصري للتأمين، وذلك على النحو التالي:
• هل ينطبق هذا القانون على شروط النقل البري؟
• هل يجب أن يتم تعديل شروط النقل البري بحيث يتم إضافة عبارة “إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية ” الواردة بالبند رقم (1) من المادة 750 “؟
وقد جاء رد المستشار القانوني على النحو التالي:
بالرجوع إلى المادة 750، يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

  • الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
  • الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
  • كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.
  • شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
  • كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
    وبالرجوع إلى وثيقتي التأمين المعروضتين يتبين عدم وجود ما ينص على وجوب تطبيق ما جاء بالمادة 750 من القانون المدني والتي يعتبر حكمها واجب التطبيق باعتبارها من الأحكام العامة في عقد التأمين سواء تم النص على ذلك في الوثيقة أم لم ينص والمرجع فيما إذا كانت الاخطار المستثناة من التغطية الواردة بالبند 4 من الوثيقتين المعروضتين قد جاءت بما يتفق مع نص المادة 750 أم انها تخالفه هو النقطة الفاصلة في الموضوع بحسب الوقائع والظروف الملابسة للحالة التي تتمسك فيها شركة التأمين بتطبيق حكم هذا البند لإعفائها من التغطية التأمينية ومن ثم انتهت اللجنة إلى عدم وجود مخالفة قانونية بشروط النقل البري ومن ثم لا داعي لإجراء أي تعديلات على الشروط المشار إليها في القانون المدني.

3- استفسار بشأن المصلحة التأمينية:

عرض على اللجنة استفسار إحدى شركات التأمين حول مدى توافق الشرط رقم 11/2 (المصلحة التأمينية) الوارد بالشروط العمومية والذي ينص على:
“يكون للمؤمن له حق الاسترداد لقيمة الخسارة المؤمن عليها التي تحدث خلال فترة التأمين بغض النظر عن وقوع الخسارة قبل إبرام عقد التأمين ما لم يكن المؤمن له على علم بالخسارة والمؤمن على غير علم بها.”
وذلك في حالات وقوع حادث ملاحي يؤدى إلى إعلان العوارية العامة من قبل مالك السفينة وقبل إبلاغ المؤمن له بذلك رسمياً من قبل مسوي العوارية العامة. وهل يعتبر إعلان العوارية العامة من قبل مالك السفينة كافي في حد ذاته بغض النظر عن علم أو عدم علم المؤمن له ؟ وهل يمكن ان يكون ذلك سبباً في سقوط حق المؤمن له في مطالبة العوارية العامة طالما حدث ذلك قبل تاريخ طلب التأمين؟ وهل يختلف ذلك في حالة وجود عقد تأمين أو إشعار تغطية بين المؤمن والمؤمن له؟
وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن شركة التأمين تلتزم بالتغطية من تاريخ قبول التأمين أو تاريخ إشعار التغطية، وفيما يتعلق بالآلية التي يمكن من خلالها إثبات علم المؤمن له بوقوع حادث للسفينة قبل قيامه بطلب الحصول على التأمين فإن هذا الأمر يصعب إثباته.

4- إخطار الرفض الصحي:

عرض على اللجنة الخطاب الوارد من إحدى شركات التأمين والذي ورد به الاستفسارات التالية:
• هل تقوم وثيقة التأمين البحري (أ) جميع الأخطار بتغطية أخطار الرفض الصحي والأضرار التي تلحق بالبضاعة نتيجة تغير درجات الحرارة؟
• هل يمكن إضافة خطر الرفض الصحي على وثيقة التأمين البحري كتغطية إضافية؟
• هل يمكن إضافتها على وثيقة التأمين البري؟
• هل يمكن تغطية هذه الأخطار بوثيقة منفصلة وليس كتغطية إضافية على وثيقة تأمين النقل؟
وبعد مناقشة الموضوع، أوضحت اللجنة ما يلي:
• الرفض الصحي على إطلاقه ليس ضمن الأخطار التي تغطيها الوثيقة.
• لا يمكن إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كوثيقة منفصلة.
• يتم إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كخطر إضافي مع شروط (أ) وبقسط إضافي.
• في حالة وصول البضاعة وبها تغير في حالتها بسبب الرحلة البحرية (بما في ذلك تغير درجات الحرارة) تعتبر مغطاة طبقاً لشروط (أ)، أما إذا لم يحدث أي تغير في حالتها وتم رفضها بمعرفة السلطات الحكومية فإن هذا الرفض (رفض السلطات) غير مغطى طبقاً لشروط (أ).
• لا يمكن تغطية الرفض الصحي بموجب وثيقة تأمين النقل البري حيث أنها وثيقة تأمين محددة الأخطار.

5- المحاضرات التي تم عرضها في مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI والذي عقد بمدينة تورينتو بكندا خلال الفترة من 15- 18 سبتمبر 2019:

عرض على اللجنة المحاضرة الخاصة بتأمين الأخطار الثابتة والتي تم عرضها في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري International Union of Marine Insurance – IUMI والذي عقد في الفترة من 15-18 سبتمبر 2019 في مدينة تورينتو بكندا، حيث استعرضت اللجنة المحاضرة الخاصة بمسئولية الناقل تجاه نقل البضائع الخطرة وذلك على النحو التالي:
• تعريف البضائع الخطرة: هي البضائع القابلة للاشتعال أو المتفجرة أو التي تشكل خطورة على باقي الشحنات.
• يعتبر الناقل مسئولاً عن جميع الأضرار والمصروفات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه البضائع أو الناتجة عنها.
• إذا أصبحت تلك البضائع تشكل خطراً على السفينة أو البضائع، فيجوز التخلص منها في أي مكان أو إتلافها أو إعادتها بمعرفة الناقل دون وجود أدنى مسئولية على الناقل.


ثانيا: انجازات عام 2020

  1. إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البرى (أخطار الطريق والشاملة)
    نظراً للمستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بوثيقة النقل البري (لشاملة) ووثيقة (أخطار الطريق) .. وقد تم التصديق عليهما باللجنة واستيفاء جميع ملاحظات الشركات والمجلس التنفيذي وتم إرسال الوثيقتان إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
    وقد قامت اللجنة بدراسة الملاحظات الواردة من الهيئة وانتهت إلى إجراء التعديلات التي وافقت عليها اللجنة وإرسال الوثيقتان إلى الهيئة مرة أخرى للاعتماد.
  2. بحث ودراسة آلية الاكتتاب في التأمين البحري
    في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية من مراجعة واعتماد للوثائق الخاصة بالتأمين البحري والبرى؛ فقد رأت اللجنة العامة للتأمين البحري أن يتم إعداد مذكرة إلى الهيئة لإلقاء الضوء على بعض النقاط التي يتسم بها التأمين البحري عن غيره من فروع التأمين. حيث انتهت اللجنة إلى النقاط التالية:
    • التأمين البحري والنقل الداخلي هو تأمين ذو طبيعة خاصة ويتسم بضرورة وجود شروط خاصة (غير نمطية) مكملة للشروط العمومية تتغير طبقاً لعدة عوامل من ضمنها الرحلة ونوع البضائع وطريقة الشحن…إلخ.
    • التأمين البحري والبري هو تأمين رحلة، بالتالي فإن الاتفاق على شروط الوثيقة بين الشركة والعميل يجب أن يتم بشكل سريع بحيث يبدأ التأمين قبل بداية الرحلة أو أثناء الرحلة التي غالباً ما تتضح طبيعتها قبل الشحن بيومين أو ثلاثة على الأكثر، وبالتالي فإنه لن يكون من الطبيعي أن نطلب من العميل الانتظار لحين اعتماد الشروط الخاصة من الهيئة قبل إصدار الوثيقة وتغطية الشحنة.
    • يتسم التأمين البحري والبري بأنه ذو طبيعة ديناميكية (عدم انتظار السفينة أو السيارة الناقلة).. حيث يتم وضع بعض الشروط حسب طبيعة الحالة الخاصة بالبضائع ووفقاً لدراسة كل حالة على حده.
    • يتم إصدار شروط بناءً على طلب من البنوك أثناء عملية إصدار التأمين البحري أو البري أثناء إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة بالبضائع؛ ومن ثم يكون من الصعب على شركة التأمين اعتماد كل شرط خاص يتم وضعه في وثيقة التأمين البحري.
    وقد تم رفع المذكرة للأستاذ/رئيس الاتحاد الذي تولى رفعها للهيئة العامة للرقابة المالية
  3. حظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعى
    في ضوء الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2020 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر إصدار وثائق تأمين أو ملاحق تأمين بأثر رجعى.
    قامت اللجنة باستعراض الكتاب المشار إليه حيث أشار إلى أن الهيئة تؤكد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام شركة التأمين بإصدار وثائق تأمين بأثر رجعى عن مدد انقضت مع علم كلا من شركة التأمين وطالب التأمين بانقضاء الخطر مما يجعل التأمين باطلاً من وجهتيه الفنية والقانونية.
    وبعد مناقشة كافة النقاط المثارة بخصوص هذا الموضوع.. انتهت اللجنة إلى أن يتم إعداد مذكرة برأي اللجنة وعلى أن تتضمن تلك المذكرة جميع النقاط المذكورة أعلاه، والتي تم عرضها على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بتاريخ 20/5/2020 والتي انتهى الرأي فيها إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الموضوع ، وجاري عرض رأي اللجنة في الاجتماع الحالي.

التعليقات مغلقة.