السبت, 28 ديسمبر 2024 | 1:49 مساءً

“هيئة الاستثمار” تصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم،وتتضمن إصدارات الأسهم الممتازة عند إنشاءه زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وشملت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في الأرباح أو تصويت ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الإلتزامات والحقوق والمميزات والقيود،  وشمل القرار أيضا الشروط الواجب إتاحتها للشركات الراغبة في اصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب اتاحتها في حالة اصدار أسهم ممتازة عند زيادة راس مال.

وأوضح القرار الاخذ في الاعتبار عدم سماح الجمع بين امتيازى التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة، ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط  عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة.

وتتضمن أن لا يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) الا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل.

 

التعليقات مغلقة.