السبت, 23 نوفمبر 2024 | 6:51 مساءً

ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون التصالح مع المباني المخالفة

ننشر نسخة من التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان: الخطة والـموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة الـمحليــة، بشأن مشروع قانون المرسل من الحكومة للتصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروعات القوانين المقدمة من النائب فوزي فتى، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والنائب رضا البلتاجي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، بقانون المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

ومن المقرر إدراج تقرير اللجنة في أقرب جلسة عامة، خلال الشهر الجاري.

وتناول التقرير الهدف من مشروع القانون المعروض، وهو تحقيق عددًا من الأهداف، يمكن إيجازها على النحو التالي:

1) الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفًقا لقواعد قانونية وهندسية.
2) إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
3) الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري.
4) إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
5) الحفاظ على الرقعة الزارعية.

وتناول التقرير عرض موجز لـمشروع القانون الـمقدم من الحكومة، ويتكون من اثنتي عشر مادة، شملت:

– الأولى: أجازت التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
– المادة الثانية: نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.
– المادة الثالثة: حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
– المادة الخامسة والتي أتاحت لللائحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.
– المادة العاشرة: أكدت على عدم تأثير التصالح على استمارر سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجارءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.
– المادة الحادية عشرة: فوضت رئيس مجلس الوزارء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

وجاء نص التقرير، كما ورد في نسخة التقرير كالتالي:

تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء

التعليقات مغلقة.