الأربعاء, 6 نوفمبر 2024 | 1:36 صباحًا

وزير المالية: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، برقم «٣٨ مكررًا»، تتضمن السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة ٦٥٪ من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

أضاف البيان أنه يجب أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة «فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد»، ونماذج ١٣ جمارك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات، لافتًا إلى أن طلب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.

أشار البيان إلى أنه يشترط للمنشأة التي يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكي، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها فى قضية تهرب ضريبي، وأن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة ٣١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، إضافة إلى الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أوضح البيان أنه يتم رد ٦٥٪ من المبلغ المطلوب رده فورًا خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبًا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة، مشيرًا إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة في توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، الذي يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو «تسييله» من جانب المصلحة.

أكد البيان أنه عقب انتهاء المصلحة من التقرير النهائي لرد الضريبة، تقوم المصلحة برد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها ١٥ يومًا من اعتماد التقرير النهائي، إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول في رد الضريبة، على أن تتم تسوية ما قد يكون للمصلحة من مبالغ نتيجة إخفاق المُكلف فى تقديم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم أحقيته في رد المبالغ المطلوب ردها أو جزء منها من مبلغ خطاب الضمان.

التعليقات مغلقة.